في الأمة بين الشريكين تلد من يطء أحدهما، ثم يولدها الآخر، وكيف إن كان؟

بكل حال، وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعها، ولو مات الأول] (?) قبل التقويم، لم يلزم ذلك تركه (?)، وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون، وقاله سحنون. وقال جميع أصحابه يخالفونه (?).

وقال ابن حبيب: بقول ابن القاسم، إلا في الحد، فيسقطه للشبهة.

قال ابن المواز، قال ابن القاسم، وإذا أعتق نصيبه من أمة، ثم باع المتمسك نصفها أو جميعها، فحملت من المبتاع، عتق نصفها على المبتاع، والولاء بينهما، ويرجع بنصف الثمن إن اشتراها كلها، وبنصف قيمة العيب في النصف الآخر، على أن نصفها حر، وقال في الجزء الثالث [يكون] (?) عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب، [أو نصف الثمن، ولو كان عالما بما فيها من سبب التقويم فسد البيع، وعليه نصف قيمتها بالعيب] (?)، ويسترجع ما بقي، وكذلك لو لم تفت إلا بحوالة أسواق، وفسد البيع [لعلمه] (?) بسبب التقويم، فعليه القيمة يوم قبضها/ على أن نصفها حر، ثم يقوم هو على المعتق قيمتها الآن.

في الأمة بين الشريكين تلد من وطء أحدهما،

ثم يولدها الآخر، وكيف إن كان؟

ومن كتاب ابن المواز، [قال ابن القاسم] (?)، في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما، فتحمل ثم تضع في عدمه، فلزمه، نصف قيمة الولد يوم وضعته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015