في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل يصلي على من لم يستهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت وهي حامل من مسلم

في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل

يصلى عَلَى مَنْ لم يسهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت

وهي حامل من مسلم

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وغيره: قال مالك: ويصلى على المو لود، إذا استهل صارخا بالصوت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن كان خفيا، غسل وصلي عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ابن ستة عشر شهرًا. وقد تقدم ذكر الدعاء للطفل.

ومن (العتبية)، قال أشهب: سئل مالك عن الصلاة على المنفوس في المنزل قال: ما علمت ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مُطَرِّف: كره مالك ذلك. وَرَوَى مُطَرِّف عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على صبي في جوف داره، ثم أرسله إلى المقبرة، ولم يتبعه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أرى ذلك من عذر، لأنه كبر وذهب بصره. قال: وليس العطاس باستهلال، ولا الرضع ولا الحركة، وإن أقام يوما يتحرك ويتنفس، ويفتح عينيه حتى يسمع له صوت، وإن كان خفيفا فيجب له حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015