فرفع إلى ابن عمر أن يأمر بإعادة الشراء عليها, فإن زاد على ستمائة وإلا فالزموها له بستمائة فاستحسن ذلك مالك, وكان مالك يقول: دمر المسكين. وقد قال مالك فيمن اعطى برأس له فى السوق ثمنا قبله رجل بحدثان ذلك, قال يلزمه الأكثر من قيمته أو أعطى به./ وقال أبو بكر بن محمد قال سحنون: لا يضمن إلا القيمة. قال المواز: قال أشهب فى ولى أيتام أعتق عبدا لهم وفيه لأمهم الربع: فعتقه جائز ويغرم لهم قيمته. قال محمد: إن كانت قيمة يوم عتقه عشرة ويوم القيام ائة, غرم للايتام قيمة حصتهم من عشرة, وغرم للمرأة قيمة حظها على مائة. قال مالك وفى العتبية وكتاب ابن حبيب: وغن قال المعتق للشقص: هو مارق أو آبق وشريكى يعلم ذلك. فإن أنكر شريكه, لم يحلف له وقوم سليما بريا إلا ان تقوم بينه. قال أشهب: وإن أقام شاهدا أحلف معه؛ فإن نكل حلف الآخر ما عمله سارقا ولا آبقا, وإن لم يكن عدلا لم يحلف معه, وحلف المتمسك على العلم. قال محمد: لا يوجب عليه غير العدل يمينا. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قول أشهب. قال: وقاله ابن الحكم. وقال ابن القاسم. وروى أصبغ انه يقوم سليما لا عيب فيه ولا يحلف له بدعوة إلا ان يقيم شاهدا. ثم رجع فقال: بل يحلف له. قال

أصبغ: وبه أخذ. قال ابن حبيب: والقول الآخر أحب إلى. قال مطكرف وابن الماجشون: وغذا قال المعتق لشريكه: لا يقوم على وأنا اعطيك عبدا أصلالحك به وأعتق نصيبك من العبد. أن ذلك جائز عن علما قيمته, ولا يجوز إن جهلاها للخطر كمن صالح عن ميراث مجهول وجب له أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015