عمر: اذا بلغت وادى القرى, فشأنك به. قال: يريد (إنارة ولعبرة ومعتمله) (¬4). قال ماك: ومن حمل على فرس فى سبيل الله, ولم يذكر مغزى بعينه, فليجعل حيث يرى أنه أنكى للعدو (¬5) المصيص نحوها ومن قال لرجل اجعل هذه النفقة فى سبيل الله. فقيل له: ها هنا امراة محتاجة. فقال: أعطوها إياها. فإن كان أوجبتها فى السبيل, فما يعجبنى. قيل لماك فى النبل يعطى فى السبيل: هل لمن أن يرمى به فى الاغراض, أو يصيد به؟ قال: نعم, إذا اعطيتة لينتفع به, ما لم يكن على وجة اللعب, فإنى أكرهه. ومن جمع بله كفن, فأتى من كفنة, وبقيت الدراهم, فلترد على من أعطاها, ولا يأخذها ورثة الميت, ولا فى دينه, ولو تركة أربابة لورثة الميت كاان أحب إلى (¬6)؛ وكذلك ما فضل عن ما أعين (¬7) به المكاتب, فما بقى منه رد إلى أهلة إن عرفوا, وإلا تصدق به. قال ابن القاسم, كأنة غنما على فكاك رقبته. قال مالك: ولا كان يعان به مكاتب آخر في مكاتبته, إلا أن يشاء أهل إن عرفوا. وكذلك لو كانما اجتمع لا يعتق به, لردالى/ من أعطاه, ولا يعاون به فى رقبة أخرى بإذن أهله.
---------------
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(¬5) فى الاصل: إن كما تتدوا. وهو تصحيف.
(¬6) فى الاصل: كان الفت إلى. وهو تصحيف.
(¬7) فى الاصل: على ما لأعتق. وهو تصحيف.