بسم الله الرحمن الرحيم
جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الاعتصار من كتاب ابن المواز قال مالك: المجتمع عليه عندنا في هبة الثواب تتغير (?) عند الموهوب بزيادة أو نقص، فقد لزمته قيمتها يوم قبضها. وقال مرة أخرى: يوم وهبها. قال محمد: يوم قبضها أصوب؛ لأنه كان يخير في قبضها، وإذا أراد ردها وقد زادت عنده في يديها، وأبى الواهب إلا القيمة، فقال ابن القاسم: ذلك للواهب إلا أن يجتمعا على ردها. وهو قول مالك. محمد: بعد معرفتهما بما لزمه من القيمة. رجع محمد فقال: جائز إذا رضيا بردها وإن لم يعرفا القيمة لأنها هبة مؤتنفة، إلا أن يوجبها له على قيمتها، فلا يجوز. قال/ أشهب للموهوب ردها في الزيادة، وإنما معنى قول مالك عندي أنه ليس ذلك للموهوب في النقص، ولا للواهب في الزيادة. ورواه ابن وهب، عن مالك، وأخذ به ابن عبد الحكم، ثم رجع فقال: ليس ذلك إلا باجتماعهما، زادت أو نقصت، وحوالة الأسواق فوت عند ابن القاسم وأشهب، يزيادة أو نقص، إلا أن ذلك عند أشهب كحوالة البدن، وإن للموهوب ردها في زيادة السوق، وابن القاسم لا يرى ذلك إلا أن يجتمعا.