فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس أو يولد منهم مولود بعد الإبار

قال مالك فيمن أوصى في نخلات له بأعيانهن (¬8)،لخمس موليات له، وسمى لكل واحدة منهن آصعا معلومة، فكن يأخذن على ذلك حتى مات منهن (¬9)،أربع، فإن نصيب الميتات يرجع إلى ورثته، فيُحاصُّون به الباقية. قال محمد: وهذا لأنه سمى لكل واحدة كيلا (¬10).ولو لم يُسَمَّ كان نصيبهن للباقية. ومن العتبية (¬11) من سماع ابن القاسم، ومن كتاب ابن المواز؛ قال مالك فيمن حُبَّسَتْ عليه دار حياته، ففُقِدَ. فقال في العتبية: يوقَفُ كما يوقف ماله حتى يُستبان أمره. قال في كتاب ابن المواز: توقف غلّتُها إلى حين لا يُجْنَى مثلُه، فيكون ذلك لورثته إلا أن يُعْلَمَ أنه مات قبل ذلك، فيرجع الفضل إلى ربها. قال محمد: أو حيث أرجعه. فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس/ أو يولد منهم مولود بعد الإنار أو يُقَسَّمُ (¬12) الحبس بعد الإبار إذا كانت حبسا صدقة من كتاب ابن المواز قال مالك في الحائط المحبس على قوم؛ قال في المجموعة: بأعيانهم؛ فإن مات واحد منهم، بعد إبار النخل؛ فلا شيء لورثته من التمرة، إلا أن يموت بعد طيبها، فيكون لورثته. رواه ابن وهب، وابن القاسم. وقال ابن القاسم: وقال أشهب: إذا أبر فنصيبه لورثته.

--------------

(¬8) في الأصل: (بأعيانهم) والتصويب من ع وق.

(¬9) في الأصل: منهم، وهو تصحيف، والإصلاح من ع وق.

(¬10) في نسخة ع: (نخيلا).

(¬11) انظر البيان والتحصيل، 12: 221.

(¬12) في ع وق: (بعد الإبار، أو يقع الحبس بعد الإبار، أو موت المحبس).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015