وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة: إن كانوا بأعيانهم؛ إنها ترجع إلى الذي حبسها. ومن العتبية (?) قال ابن القاسم: قال مالك: من حبس على مواليه، ولهم أولاد، وله موالي لبعض أقاربه؛ يرجع إليه ولاؤهم فلا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق. وأولادهم يدخلون مع (?) آبائهم في الحبس، إلا أن يخصهم بتسمية. وقال مالك، بعد ذلك: إن موالي الأب والابن يدخلون مع مواليهم، ويُبْدَأ بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة، إلا أن يكون الأباعد أحوج. قال مالك فيمن حبس على رجل، وعلى أهله أوسقا مسماة من حائط، فهلك ولد من ولد ذلك الرجل، ووُلِدَ له آخر؛ فإنه يدخل في تلك الصدقة. وإن حبس على مواليه داره؛ هل لموالي الموالي حق معهم؟ قال: نعم؛ يدخلون فيها معهم. ومن المجموعة (?): وقال غيره في الحبس على الموالي: إنه يدخل فيه موالي ولد الولد، والأجداد، والأمَّ، والجدة، والإخوة. ولا يدخل فيه موالي بني الإخوة، والعمومة. ولو أدْخِلَتْ موالي القبيلة./ ويُبْدَأ فيه بالأقرب منهم؛ فيؤثَرُ على الأبعد، ويُجْعَل الفضلُ للذين يلونهم في القُعْدُد، وذلك إذا كانوا كلهم (?) من أهل الحاجة، أو استووا في الغنى. وإن كان الأقعد غنيا، أوثِرَ الأبعدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015