في الصدقة التي تصرف مصرف الحبس أو مصرف العمرى

في الصدقة التي تُصْرَفُ مصرف الحبس أو مصرف العمرَى وقد ذُكِرَ العقِبُ أو لم يُذْكَرْ وما يكون منها لآخر العَقِبِ مِلكاَ قال ابن عبدوس: وإذا قال صدقة على فلان وعقبه. ولم يَقُلْ: حبساُ. فقال أكثُر أصحابنا: إنها ترجع بعد انقراض العقب مرجع الأحباس. وقال بعضهم: يكون لآخر العقب ملكا مثل المرأة والشيخ الذي لا يعِقبُ، يبيع،/ ويصنع ما شاء. ومن كتاب ابن المواز؛ قال مالك: ومن تصدق بداره على رجل، وولده؛ ما عاشوا، ولم يذكر فيها مرجعا، ولا شرطا؛ فإنها ترجع حبسا على قرابته؛ في فقرائهم؛ يريد بقوله: وولده. فهم غير معينين. وكذلك في المجموعة. وقال في كتاب ابن المواز: وإذا سماها؛ فقال: حبس على فلان وابنه. فلان. فهذه ترجع ملكا؛ ما لم يَقُلْ: حبسا صدقة. أو قال: لا يباع. أو قال: على فلان، وولده. فهذه تُخْرِجُ الأحباس. قال ابن المواز؛ فيمن قال لرجل: داري صدقة عليك، وعلى ولدك ما عشتما. ولم يذكُرْ حبسا؛ فهي إلى صدقة البَتْلِ أقرب. وقد اختلف فيه ابن القاسم، وأشهب؛ فاختلف قوله فيه؛ فقال في قوله: صدقة عليك وعلى عقبك. فإن كان وجه الحبس؛ فهي حبس؛ لا ترجع إلى مَلْكٍ. وقال في قوله: صدقة عليك، وعلى ولدك. فليست حبسا، وهي ملك لهما بتلا؛ إلا أن يُسْتَدَلَ منه على الحبس. [وكذلك قوله: عليك وعلى عقبك. إلا أن يذكر ما يدل على الحبس] (?)؛ فيقول: صدقة حبسا. أو قال: لا تباع، ولا تورث. وهذا كله قول ابن القاسم وروايته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015