قال ابن القاسم إذا مات قبل أن يفسخه فلا ينقضه القاضي قال محمد: وإنما يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس. وأن يجعله مسجلاً] (?) إنما ذلك ما لم يأب عليه من حبس عليهم. فإن أبوا؛ لم يجز له فسخه، ويقر على ما حبس. وإن كان حيا إلا أن يرضوا له برده، وهم كباُر. قال مالكُ: إن لم يخاصم، فليرد الحبس حتى يجعله على الصواب. قال ابن القاسم: وإن خوصم؛ فليقره على حاله. في الحبس المؤيد والمرجوع إلى أولى الناس بمحبسه أو إلى ملكه وملك وارثه أو إلى ملك الآخر من أهل الحبس وما يوجب ذلك من اللفظ أو يدل عليه ومن حبس ولم يجعل لحبسه مخرجا أو قال في السبيل قال ابن عبدوس: فمِنْ (?) معنى ما كان يفسره سحنون أن الأحباس على وجوه، فمن حبس حبسا، فوصفه بالتأييد، أو بما يدل (?) أن لا مرجع فيه؛ مثل قوله: حُبُسُ لا يباع. أو زاد: ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومَن عليها. أو لم يقل. أو قال: حبس صدقة. فهذا مؤبد عند مالك. فإن كان على غير معينين؛ مثل قوله: على فلان وعقبه. أو قال: وولده فهذا قد أراد النسل، ومن يحدث منهم. فإن انقرضوا رجعتْ إلى أوْلَى الناس بالمحبس حبساً. وإن كانت على ما يتابد على قومٍ مجهولين؛ ليس لهم آخر يعرف؛ كقوله: على المساكين، أو أهل سبيل الله، أو بني تميمٍ، أو بني زهرة. فهذا/مؤبد،113/ 16والأصل موقوف.