في حياته. وقاله أشهب، في (المجموعة)، وقال: وإن عطفت الأيمن أولا فلا بَأْسَ، ويفعل هكذا في كل ثوب، ويجعل عليه الحنوط إلاَّ الثوب الآخر، فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا، ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه، فإذا الحدته في القبر حللته. ومن (المجموعة)، قال أشهب: وإن تركت عقدة فلا بَأْسَ، ما لم تنتثر أكفانه.

وفي (كتاب ابن القرطي): ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة. قال أشهب، في (المجموعة): وتكفن المرأة نحو ذلك، وإن جمرت أو تركت، فذلك واسع، ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في ثوب واحد، بخلاف الصلاة.

قال أشهب: وإن قمص الرجل فواسع، ولا يقمص أَحَبُّ إليَّ.

ومن (العنبية)، قال يحيى، عن ابن القاسم: وأَحَبُّ إليَّ في المرأة أن توزر وتخمر، وتدرج في ثلاثة أثواب إن وجد لذلك سعة.

ومن (المختصر)، ورواه ابن وهب، في (المجموعة)، قال مالك: ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت فوق القميص، ولا بَأْسَ أَنْ يحنط بالمسك والعنبر وما يتطيب به الحي.

قال في (المجموعة): وليل تحنيط المحرم غير محرم، وليغط رأسه كما يغطي بالمدفن.

قال أشهب: ويسدل خمار المرأة فوق الكفن، أو تحته، أو فوق الدرع إن كان، أو تحته. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: واستحب مالك أن تعم الميت وتخمر الميتة.

قال مُطَرِّف: ويجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويترك منها قدر ذراع يغطى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015