الثلثان علي الفرائض، فما صار لإحدي بناته (?)؛ فتعطي بنت الابن مثله من الثلث. فإن فضل شئ من الثلث، كان لأهل الفرائض كلهم؛ فتصير (?) ابنة الابن مع البنات كأنها منهن.

قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة، وأم، وإخوة لعلات (?)، فقال: لفلان سهم مثل سهم احد ورثتي. زدته علي عددهم، ثم أخذ نصيباً من جملة العدد. ولو قال: مثل سهم أحد ولدي. وهم ذكور وإناث فله سهم من عدد الذكور والإناث. بخلاف قوله: هو وارث مع ولدي.

ومن المجموعة قال ابن كنانة: وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي مثل سهم واحد من ولدي. فليعط (?) من الثلث مثل سهم أحد ولده. فإن كان له ابنان، وابنتان (?)، أعطي الربع.

وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي، فإنه يرث سهماً كسهم وارث من ولده علي وجه الوصية. فإن كان ولده ثلاثة جعل رابعهم وإن كانوا أربعة جعل خامسهم. فأخذ ذلك من الثلث.

وإن قال: كسهمان (?) وارث. ولم يسم ولداً، ولا غيره؛ فإنه يجعل في ذلك جميع الورثة من زوجة، وغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015