قال أشهب وابن القاسم في المجموعة: لو كان أرض فغار ماء بئرها أو عينها، وقال سحنون: لا يشبه البئر والعين البنيان (لأن في البئر والعين الشفعة لو (?) بيعت وحدها) فكأنهما شيئان مختلفان لأن في واحد الشفعة منفرداً والنخل والنقض لو بيع على القلع لم تكن فيه شفعةٌ بعد أن يهدمه وإنما فيه الشفعة مع الأرض لدخوله/ في حكم الأرض.
ومن كتاب محمد قال: فإن وهب المشتري نقض الدار التي اشترى ثم استحق رجل نصفها لم يرجع به المستحق إلا على الموهوب ويصير الموهوب كالمشتري يأخذ منه النقض إن وجده بيده أو بيد مبتاعه منه أو يأخذ الثمر في حصته، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة وقالا: وكذلك إن وهبه لمن هدمه، قال في كتاب محمد: وإن أخذ باقيها بالشفعة أخذه مع النقض بجميع الثمن لا يُحط للهدم شيءٌ وما هلك بتلفٍ أو بهبة المبتاع فلا يُحط عن الشفيع لذلك من الثمن شيءٌ.
قال ابن القاسم في العتبية (?) من رواية عيسى فيمن اشترى شِقصاً من حائطٍ وفيه رقيق ودوب فليأخذه مع رقيقه ودوابه بالشفعة إذا لم يكن للحائط منهم بُد، ولو تصدق المبتاع بالرقيق ووهبهم فهو كالبيع يأخذ الحائط بحصته من الثمن فأما في الموت فإن شاء أن يأخذ الشقص بجميع الثمن أو يدع.
قال أشهب في المجموعة: ولو اشترى أشقاصاً من دورٍ من رجل فانهدم بعضها فليس للشفيع إلا أخذ المهدوم وغير المهدوم بجميع الثمن أو يترك كان قد انهدم أو هدمه المشتري.
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وإن هدمها تعدياً فليتبعه مستحق نصفها بنصف قيمة الهدم، وإن أخذ بالشفعة أخذ بنصف جميع الثمن لا يُحط عنه للهدم شيء، وروى عن ابن القاسم أيضاً أنه يسقط عنه من نصف الثمن ما