وجه المعاملة بالأرحية، وفي الرحاء بين الرجلين تخرب فيدعو أحدهما إلى العمل فيأبى

بنقضهم يأخذونه وإن كان في ذلك هدم المحدثة وخرابُها، فإن كان النقض قد بلي وأكله الماءُ حتى لو نُقض لم يُنتفع به كبير منفعةٍ لا يُنقضُ ولا يُخرب فيه عملُ الغاصب وتكون عليه قيمتُه كشيء قد فات.

قال: وإن لم يكن في خرق السد وحده إذا خُرق ما ينسرح به عن موضوع الأولى [إذا كان لعهد حديث يمكن المغصوب إعادة] (?) الأولى ولا يمكنه ذلك إلا بهدم المحدثة فإنها تُهدم كان نقضها للمغصوب أو للغاصب ويُنظر في الأرحية المهدومة فإن كان الغاصب حين هدمها نقل بعضها وذهب به ثم استعذر موضعها حتى لا يمكن إعادتها في قرب العهد أو بُعده فعلى الغاصب قيمة الأرحاء يوم هدمها قائمة على أصولها لو بيعت يومئذٍ وإن كان حين هدمها وعذرها (?) وأفسدها للأبد ترك نقضها ولم ينقله لنفسه فعليه ما بين قيمتها قائمةً ومهدومةً متروكاً نقضها بمكانه لصاحبها وإن كان يوم هدمها لم يعذر مكانها وقضى لصاحبها بإعادتها فإنما له ما بين قيمتها قائمةً ومهدومةً قيمة البنيان وحده لا يعتبر فيه بالقائمة.

وجه المعاملة بالأرحية

وفي الرحاء بين الرجلين تُخربُ

فيدعو أحدهما الآخر إلى العمل فيأبى

أو يتعاملان فيها على ما يجوز أو لا يجوز

من العتبية (?) قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في رجل كان له موضع/ رحىً فأعطاه لرجل يعمل فيه رحىً على أن للعامل غلة يومٍ وليلةٍ من كل جمعةٍ يعمل على ذلك نحو ثلاثين سنة ثم علم بفساده قال: تكون الغلة كلها للعامل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015