وقال ابن المواز في كتاب الإقرار: ومن غصبك شيئا ثم حلا لك أخذه بعينه فلا بأس بذلك. قيل: فإن لم أجد الشيء الذي غصبني بعينه وظفرت له بغيره من ماله قال: لو أعلم أنه لا دين عليه يحيط بماله لم أر عليه شيئا.
قال ابن المواز: قال مالك في ميت أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد على ذلك إلا الوصي، فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله ذلك دون السلطان، وكذلك لو دفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك/قيل: فإن غصبني رجل شيئا ثم خفي له أخذه قال: ذلك جائز، قال مالك: وهو بخلاف من جحدك لما جاء فيه.
[10/ 455]