في المردع لا يدري أرد الوديعة أم ذهبت، أو لا يدري أين دفنها

بالدفع فهلك ذلك قبل القضية وبعد طلب أرباب ذلك، فإن كان دفع إليه الوديعة والرهن بلا بينة فهو ضامن.

قال ابن حبيب: قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ومن استودع وديعة ببينة، ثم جحدها، ثم أقر أنه ردا، وأقام البينة بردها، فإنه ضامن، لأنه أكذب ببينته إذ قال: لم أجحدها، يريد: إن قال: ما أوعتني شيئا، وأما إن قال: مالك عندي من هذه الوديعة شيء، فالبينة بالبراءة تنفعه، وكذلك من أخذ قراضا أو بضاعة فجحد ذلك، ثم ذكر أنه رده، وهذا مذكور في كتاب البضائع.

في المودع لا يدري: أرد الوديعة أم ذهبت، أو لا يدري أين دفنها؟ أو لا يدري لأي الرجلين هي؟ أو قال: دفع إلي فلان كذا، لا يصدق به ثم قال: بل لغيره

من العتبية: قال أصبغ في الوديعة يطلبها ربها فيقول المودع: لا أدري أضاعت مني أم رددتها إليه؟ فلا ضمان عليه لأنه ذكر أمرين هو مصدق فيهما، إلا أن يأخذها ببينة فلا يبرأ حتى يقيم ببينة: أنه ردها إليه، وإلا ضمن.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولو قال/المودع لربها: إن كنت دفعت إلي شيئا فقد ضاع، وقد قبض الوديعة ببينة فليس عليه إلا يمينه.

قال أصبغ في العتبية: ولو قال: دفنتها فضل عني موضعها فهو ضامن، لأن فرط إلا أن يقول: دفنتها في بيتي أو حيث يجوز له دفنها فزعم أنه دفنها هناك وأحاط بالموضع علما، وأما إن قال: لا أدري أين دفنتها فهو ضامن.

ومن كتاب ابن المواز: ومن استودع مائة دينار فأتاه رجلان تداعياها فقال: قد رددتها إلى أحدكما، فإن لم يثبت أيها هو، يريد: محمد: ويقول: إنه

[10/ 440]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015