بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
باب في الوديعة وما يكون من دفعها وإيداعها وما لا يكون تعديا؟
وهل له إيداعها لعذر أو غير عذر؟
وكيف إن هلكت عن تفريط فيها ونسيان؟
ومن أودع لرجلين كيف يقبضانها؟
من العتبية: روى أصبغ عن ابن وهب فيمن استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت، قال: لا ضمان عليه، قلت: ألم يضيع إذ لم يربطها؟ قال: يقول: لا خيط معي. قلت: في طرف ردائه، قال: لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في المودع يودع الوديعة أنه ضامن إلا أن يكون لا أهل له، أو يريد سفرا أو يخاف على موضعه أو لحرابة أو نحوه.
قال فيه وفي العتبية من سماع ابن القاسم: وإذا دفن الوديعة في أهله واشهد عليها. أو خلفها عند أهله أو استودعها أحد إخوانه يريد: عند السفر، فلا ضمان عليه. قال ابن المواز: وإن لم يكن شيء من هذا ودفعها عند غير من يكون عنده ماله والقائم له به، ضمن.
[10/ 429]