الزبير وقاله عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن البصري وشريح وهذا كله عنهم بروايات متصلة.

وروي عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، قال معناه: في الإكراه.

قال ابن سحنون: وروى من خالفنا أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق الكره وقد روينا عنه/أنه لم يجز طلاق الكره ولكن روي عنه أنه لم ير القيد إكراها فهو معنى ما روى مخالفنا عنه.

وروي مخالفا أن امرأة جلست على صدر زوجها بسكين فقالت: طلقني وإلا ذبحتك ففعل فقال النبي عليه السلام: لا قيلولة في الطلاق، قال ابن سحنون: وهو حديث لا يثبت وعن مجهولين والحديث الذي ورينا في الإغلاق أصح.

وروي محمد بن الحسن أن عمر بن الخطاب أجاز نكاح المكره وولنا عن عمر خلافه بإسناد أقوى من إسناده.

وروي عن ابن المسيب فيمن ضرب غلامه حتى طلق امرأته قال: بئس ما صنع وليس هذا مما يدل أنه ألزمه الطلاق.

وقال إبراهيم النخعي: طلاق المكره يلزمه كان بإكراه من السلطان أو من غيره.

وقاله أبو قلابة.

[10/ 254]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015