عليه، أو يموت ولا شيء عنده، أو يستحق أو يقصر ماله عن الحق فيؤخذ الحميل بما يفي، وهو قول الليث، وإذا حكم له على الحميل بحقه أو بما عجز عنه الغريم فلم يأخذه حتى أيسر الغريم رجع على ما شاء منها.
قال ابن حبيب عن ابن القاسم: وإذا غاب الغريم عند الأجل غيبة بعيدة وله مال حاضر أعدي الطالب على الحميل، ثم أعدي الحميل في مال الغائب فبيع له، ولو كان قريب الغيبة أجل به الحميل أجلا قريبا وكوتب، فإن أتى وإلا فعل به ما ذكرنا، وأما البعيد الغيبة فإن الحميل يغرم إلا أن يكون للغائب مال ظاهر ناض أو شبيه بالناض مما لا تأخير فيه ولا مضرة على الطالب فيؤدى منه، وأما الدار وما يطوى بيعه. ويكون فيه التربص، فليؤخذ الحميل بالغرم، ثم للحميل أن يباع له ذلك ويعدى فيه.
ومن العتبية: وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الطالب يقوم على الحميل بعد الأجل، ويزعم أنه غارم إلا أن ينكشف للطالب مال الغريم فلا يكون له شيء عن الحميل.
وروى عنه عيسى عن مالك فيمن أشهد أنه حميل لكل من داين فلانا، فأتى رجل يدعي أنه داينه بكذا، ولا بينة له إلا أن الغريم مقر، قال: لا يغرم الحميل بإقرار الغريم حتى تقوم بينة بالحق، وكذلك من شكا مطل غريمه، فقال له رجل: فما لك عليه فهو علي فيقر له الغريم بألف دينار، فلا يلزم الحميل شيئا بذلك إلا بالبينة.
/قال: ومن تحمل بصداق ابنه أو أجنبي فغاب فطولب الحميل، فإن كانت غيبة قريبة كالأيام اليسيرة كتبا إليه، فإن جاء وودى وإلا أخذ من الحميل، وأما البعيد الغيبة، أو لا يدري أين هو، ودي الحميل ولم يضرب له أجل، ثم إن قدم فطلق قبل البناء رجع عليه بنصف الصداق، يريد: وعليها بنصفه كالمفقود قبل البناء يقضى لزوجته بالصداق ثم يقدم، فإن طلق رجع بنصفه، وإلا
[10/ 115]