المرأة على المرأة وحدها بخمسة وعشرين دينارا لأنها تقول الآن ليس لي بالحصاص في تركته إلا خمسون، ولك خمسون فتدفع إليه منها خمسة وعشرين، وتقول له في يد الطارئ الذي أقام بينة، يريد: بما قبض وبما حسب عليه عند الأخ خمسة وسبعون لك منها خمسة وعشرون، قال: فإن لم يكن للمرأة بينة أيضًا إنما أخذتها بإقرار الميت، قال: يأخذ الذي له البينة المائة كلها، وتأخذ المرأة خمسين، ولا شيء لمن أقرت له المرأة لأنها تقول: إنما بيدي ما يجب لي في الحصاص، وجميع حقك عندك الذي أقام البينة.
من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن استتجر عبده بمال، ثم فلس العبد، أن سيده لا يحاص بذلك المال غرماءه، إلا أن يسلفه سلفا، أو يبيعه بيعا فيحاص بذلك، ولو باعه وكتب عليه مالا يشبه مال العبد فالغرماء أحق بماله، إلا أن يكون/ارتهن منه رهنا فهو أولى بالرهن. قال سحنون: إلا مبلغ قيمة سلعته، لأنها لا تشبه ثمنها، قال مالك: وإذا فلس وبيده مال لسيده لم يستتجره فسيده أحق به، وأما ما استتجره فله فالغرماء أحق به وبجميع مال العبد، وعن المأذون له على من بايعه دين ببينة فادعوا أنهم بعض ذلك إلى سيده، فإن عرف أن السيد كان يقتص ذلك مع العبد، حلف السيد فيما ادعي وحلف العبد فيما ادعي عليه.
ومن سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن استتجبر عبده بمال وأمره ألا يبيع إلا بالنقد، ولا يشتري إلا به، فداين الناس، أنهم أحق بما في يديه، وإن لم تكن هي أموالهم بعينها، قال أصبغ: لأنه مأذون حين أطلقه على البعض، وكمن أذن له ألا يتجر إلا في البز، فتجر في غيره، فلحقه دين أنه يلزمها، لأنه نصبه للناس، وليس على الناس أن يعلموا بعضها دون بعض قال ابن القاسم: فإن قضى ما في يديه فإني أستحسن أن يكون ما بقي في ذمته، وقاله أصبغ على استحسان وفيها
[10/ 89]