فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريبا منها أو قال نحو المائة

فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريباً منها

أو قال نحو المائة أو مائة إلا قليلا

أو ناقصة أو إلا شيئا أو إلا مائة وشيئاً

أو قال نيفا وعشرين أو بضعا

ومن قال له علي مائة درهم أو قال دينار

أو قال ووصيف ولم يذكر ما المائة؟ (?)

من العتبية (?) قال سحنون فيمن أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلاً أو مائة إلا شيئاً فالذي عليه أكثر أصحابنا أن يعطي من ثلثي المائة إلي أكثر بقدر ما يري الحاكم، وقال أهل العراق: يزداد علي الخمسين دينار أو ديناران (?). وقال سحنون: وإن أقر لك بمائة دينار ناقصة وقلت أنت وازنة فالقول قوله مع يمينه، ومن سماع عيسي بن دينار من ابن القاسم فيمن أقر الرجل بعشرة دنانير نقص فأتي بها ينقص كل دينار ربعاً أو ثلثا قال يقبل قوله ويحلف كنقصان العدد. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا شيئاً أو قال إلا قليلا أو قال له علي أقل من مائة أو جل المائة أو أكثر المائة فقال بعض أصحابنا: يلزمه ثلثا المائة، وقال آخرون منهم: يلزمه النصف وشئ، وذلك أحد وخمسون، ولو كان الإقرار بألف زيد علي الخمسمائة درهم، وناظر سحونا رجل / من أصحابنا يقال له الذهبي (?) وذهب إلي أنه إذا قال له علي عظم المائة أو قال جلها أو قال أقل من المائة أن القول قوله مع يمينه فيما يقول وكذلك في القرض (?) والوكالة والغصب والوديعة والمضاربة.

[9/ 120]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015