في دين لرجلين يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه

ومن العتبية من سماع ابن القاسم ذكر مثله وذكر مثل ذلك في عصر الجلجلان والفجل. وقال سحنون: لا خير فيه.

في دين لرجلين

يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه

من كتاب محمد؛ ومن عليه دين لشريكين فأذن أحدهما للآخر في أخذ شيء منه يأخذه ثم فلس الغريم أو مات عديما قال مالك: فللذي لم يأخذ أن يرجع على الذي أخذ بنصف ما أخذ؛ لأنه بمعنى السلف له.

ومن لهما أرض أكرياها من رجل بدنانير [فكتب كل واحد منهما عليه كتابا فقبض] أحدهما حقه ثم فلس فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيء.

في شريكي المعدن

من كتاب محمد وعن معدن بين رجلين عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدهما فيه الإمام فاقطعه إياه فعمل فيه وحده، فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائبا حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب وكذلك إن أقطعه لغيره مما كان له دونهما.

فيمن أوصى بتصديق شريكه

من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن أوصى في مرضه أن شريكه عالم بالي فما دفع إليكم فهو مصدق بغير يمين ف فرفع أمره إلى السلطان وأتى بما قبله من القاضي فقسمه بينه وبين الورثة ثم أقام يقبض ويقسم عشر سنين وكتب له

[7/ 348]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015