في إقرار المدعى عليه بالحق عن الصلح
أو بعده، أو يجد الطالب بينة،
وكيف إن أشهد أني أصالحه لجحده
أو لغيبة بينتي، ومن صالح عن سرقة
ثم وجدت، أو أقر بها غيره
أو قال المطلوب إنما صالحت خوفا من السلطان
/ قال ابن حبيب: قال مطرف في المدعى عليه ينكر، ثم يقول للطالب: هذا الذي يدعي علي حقا كان أو غيره، هو كما يقول، فصالحني، فيقول المدعى: هذا إقرار منك، ولا أصالحك. وقال الآخر: ما أعلم لك قبلي حقا، وإنما قلت ذلك بوجه الصلح. قال: هو مصدق، ولا يلزمه إقراره إلا ترى أنه إن أقر به إقرارا بينا، ثم طلب الصلح؟ وقال مثله أصبغ، وقال مطرف، في المدعى قبله سرقة، فصولح فيها وهو منكر، ثم أقر عنده أنه الذي سرقها، فإن تمادى على إقراره، قطع، فإن كان مليا أخذ منه المدعى عليه الأول ما صالح به، وأخذ المسروق منه تمام قيمة سرقته، وإن كان عديما، لم يلزمه شيء، ولزم الصلح الأول، ولو رجع عن إقراره قبل القطع، درى عنه القطع، وأتبعه المصالح بما صالح به، والمسروق بتمام قيمة سرقته إن كان عديما، وإن كان مليا فليعجله. وقال أصبغ. .
ومن العتبية، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن ادعى على رجل أنه سرق له عبدا، فأنكر، فصالحه على مال، ثم وجد العبد، أنه يكون للمدعى عليه أنه سرقه، وليس لسيده أخذه، لأنه قد صار في ضمان الذي ودى المال بالصلح، ولو طلب مؤدي المال أن يدعه لسيده، وقد وجد صحيحا أو معطوبا، ويأخذ ماله، لم يكن له ذلك، إذا أبى الآخر؛ لأن الصلح وقع بأمر جائز.
ومن كتاب ابن سحنون، من سؤال حبيب، وعن الرجل يدعي على رجل أنه غصبه شيئا، / أو سرق له دقيقا، فيدعوه إلى السلطان، ثم اصطلحا على أن
[7/ 174]