ولو بذرها فيها بذرا، فجره السيل إلى أرض رجل، فنبت، قال مالك: فهو لمن جره السيل إليه، قاله سحنون، في كتاب المزارعة وإن جره السيل إليه بعد أن نبت وظهر، فهذا يكون لربه، وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز كراءها الزرع، فلا يكون عليه أكثر منه.
قال في كتاب ابنه: وليس كالمخطئ والمخطئ كالعامد، ولا يكون أسوأ حالا من المكتري للأرض سنة، فتنقضي المدة وله فيها زرع أخضر، وقد علم حين زرعه أنه لا يطيب في المدة قال مالك: له الزرع، وعليه كراء زيادة المدة / يريد سحنون فإن كان رب الزرع مكتريا، كان عليه كراء الأرضين جميعا. وروي أيضا عن سحنون، أن الزرع لرب الأرض، وعليه للآخر قيمته مقلوعا، كما جره السيل، قال أبو بكر: والقول الأول أحسن وقد قيل في البذر، وعليه الكراء. قال سحنون:، في كتاب ابنه: ولو قلع السيل من أرض شجرا يصيرها إلى أرض آخر، فنبتت، نظر؛ فإن كانت إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت، فله قلعها، وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها، فهذا مضار، ولها القيمة، وإن الشجر لو قلعت، لم تنبت في أرض بها، وإنما تصير حطبا، هذا الذي مرت في أرضه نبتت، فله قلعها، وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها، فهذا مضار، ولها القيمة، وإن الشجر لو قلعت، لم تنبت في أرض ربها، وإنما تصير حطبا، هذا الذي مرت في أرضه مخير، بين أن يأذن لربها في قلعها، أو يعطيه قيمتها مقلوعة، فإن نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى، فإن وجد ربه نقله إلى أرضه، وكان معروفا، فله، ذلك، وإن أبى أن يفعله وطلبه من صار في أرضه أن ينحيه عنه، ولم يلزمه؛ لأنه لم يجن، وكذلك لو وقع شجر حاره، فأضر بها.
قال أصبغ، في العتبية فيمن زرع في أرضه كمونا، فلم ينبت وأبطأ، فلم يشك أنه هلك، فأكراها ممن غرس فيها مقتاة، فنبت المقتاة، ونبت معها الكمون معا، فالكمون لربها، ويقوم كراها الذي أكراها به على قدر ما انتفعا بها، هذا بكمونه وهذا بمقتاته، ويسقط من الكراء ما ناب الكمون، وإن أضر الكمون بالمقتاة حتى نقصها في حملها وتمامها، فليس له قلعه، ولكن توضع عنه حصته
[7/ 161]