للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف ولا يحط عنه لما تقدم شيء، وليس لربها حرثها لنفسه، وليس للمكتري منعه؛ لأنه مضار، فإن زرعها المكتري وهو يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيد، فربها يخير؛ إن شاء حرث أرضه، وأفسد زرعه، أو أجرة واحدة بالأكثر من قيمة الكراء، أو كراء الوجيبة، وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تمام الوجيبة، فزاد عليها الأيام مثل الشهر ونحوه، فليس لربها قلعه، وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة، وإن كانت من أرض المباقل، فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة، وإن انقضت ولم يبلغ إناه فإن كان حين وضع البقل في الأرض على رجاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء والوجيبة، فجاوز ذلك بأيام أو شهر، فله كراء ذلك، كما ذكرنا، فإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بعد الوجيبة، فربها مخير في قلع ذلك أو تركه، وأخذ الأكثر من كراء الوجيبة، أو كراء المثل، ومن كتاب ابن المواز: وإن اكتريت أرضا سنة، فأكريتها من غيرك، فتمت السنة وفيها زرع فليس لك ولا لغيرك كراها العام؛ لأن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراها، ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن كانت فيها أصول، جاز كراؤها الآن؛ لأن على الغارس قلع أصوله، ولو كان فيها زرع لربه لم يتم، لم يجز لربها شراؤه، ولو تم جاز ذلك، ولا يجوز له شراؤه بكرائها.
ومن اشترى زرعا أخضر على قصله، ثم اكتراها، لم يجز له أن يغيره، ولو اشتراها، جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعها، فله أن يكريها من غيره سنة أخرى وينتقد إن كانت مأمونة، إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخل السنة الثانية، فلا يجوز فيها النقد.
وفي باب الذي يلي هذا من معنى هذا.
ومن كتاب ابن المواز: ومن اكترى أرضا ثلاث سنين، ثم أقال منها وفيها زرع الأول سنة أو شيئا، فأراد ربها أن يأمره بقلعه، فليس له ذلك، وعليه بقاؤه، ويقبل مما بقي، وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين، وكذلك لو انقضت المدة
[7/ 159]