كثير يضر به في بقية السكنى، فإن اختار رد بقية السكنى، فإنه معلوم، لا قيمة كراء ما سكن، وأخذ قيمة ثوبه فليس هذا بأصلهم، بل يرجع بقيمة نصف ثوبه معيبا فيما رد من السكنى، ويغرم فيه كراء ما وقع لنصفا العيب في الشهور التي يسكن. وفي باب من زرع أرضا بغير إذن ربها شيء من ذكر الإقالة.
من كتاب ابن المواز: وإذا اكترى دارا سنة باثنى عشر دينارا، وانتقد منه ستة دنانير، وسكن ستة أشهر، فإنه يقسم ما قبض على اثني عشر شهرا، فأصاب ما سكن ثلاثة، يحاص بها رب الدار، ويخير الغرماء فإما أعطوه ثلاثة دنانير؛ لبقية السكنى، وكانوا أحق ببقية السكنى، وإلا أسلموا الدار، وأخذوا منه ثلاثة دنانير حصة ما لم يسكن.
فيمن اكترى داره ممن يبيع فيها الخمر
ومن فعل ذلك فيما يملك، أو يكتري
ابن حبيب: ولا بأس أن يكري داره أو حانوته من ذمي كتابي، أو مجوسي، لم يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير، كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أولا يعلم، فإن وقع ذلك بشرط، فسخ، وإن لم يشترط، فله منعه من ذلك، فن لم يمنعه وتمت المدة، فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه؛ فإن أبى، فللإمام انتزاعه منه أو من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به، ويعاقبهما. وقد قال مالك فيمن باع كرمة ممن يعصرها خمرا: فليتصدق بالثمن لغير الخمر، والدار للسكنى، فالثمن سائغ، ولا يضره الشرط، إلا أن يكون زاد ذلك، فليتصدق بالزيادة، وإن أخذ دابة رجل بغير أمره، فحمل عليها الخمر، أو داره، فباعه فيها، فعليه كراؤها لما أبطلها عليه، لا على ما استعلها فيه، كان المتعدي مسلما أو نصرانيا، وفرق بينهما ابن القاسم، ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمر أو شبهه فليتصدق مما
[7/ 152]