وروى ابن أبي جعفر الدمياطي، قال: سئل ابن القاسم عن من اكترى من رجل منزلا سنة، ثم يوكل فيه سنين، ثم طلب المكرى الكراء، وأنكر الساكن أن يكون عليه شيء، قال عليه أن ما بقي بالبراء للسنين كلها، وإن كان اكتراه سنة سنة، إلا أن يحدد له كتابا في بعض تلك السنين، فيهدم كل ما مضى قبله، ويلزمه ما كان بعد هذا الكتاب ولو أكراه سنة، وقال: ما سكنت فبحساب ذلك، فهو أقوى.
في الإقالة في كراء الدور
من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك: لا تجوز الإقالة في كراء الدور إذا نقد أو سكن بعض المدة، بخلاف الإقالة في الحمولة بعد المسير بعض الطريق، قال ابن القاسم: لأنهما لا يتهمان في الحمولة إن يعملا على ذلك وكراء الدور كسلعة باعها، فأقال من بعضها، إلا أن يكون لم ينقده. قال: وإذا أكرى أرضا ثلاث سنين، ثم تقابلا بعد سنة وفيها زرع، فأراد ربها قلعهن فليس ذلك له / وليقره ويسقي من الماء حتى يدرك، ويحسب ذلك من حساب الثلاث سنين وكرائها قال ابن حبيب: لا يجوز إذا نقد أن يقيله في الدور ما لم يسكن، بنقد ولا بدين، وهو في النقد كراء وسلف، وفي الدين دين بدين، وفي الحمولة يجوز وقد صار مالا تهمة فيه بالنقد، ولا يجوز بدين: هذا قول مالك وأصحابه.
ومن العتبية، من سماع عيسى، ومثله في الواضحة، ومن اكترى دارا سنة باثني عشر دينار، ولم ينقد، فسكن شهرين، ثم قال لرب الدار، أقلني على أن أعطيك في الشهرين الماضيين سنة دنانير كراء نصف السنة، فلا خير فيه، وهو من باب: ضع وتعجل قال أصبغ، في العتبية، فإن وقع، فسخ، قال ابن حبيب، في جوابه إن كان الكراء عندهم مؤخرا إلى آخر السنة، لم يجز؛ لأن
[7/ 149]