بكذا. فالشهر الأول لازم لهما في هذا وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج أو يخرج كان ذلك في أول الشهر أو في آخره إلا أن يكون شرط إلا يخرج أولا يخرجه أو ينقد فيكون كالشرط وهذا قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.
وإن قال: سنة أو شهرا أو لم يسمهما أو قال: سنة كذا أو هذه السنة أو هذا الشهر أو إلى شهر أو إلى سنة كذا. أو قال: كذا وكذا شهرا أو كذا وكذا سنة، وهذا كله وجيبة لازم لهما أن يشترطا الخروج إن شاءا فلا يجوز فيه النقد ويجوز في الأول النقد والتأخير ولم يختلف في ذلك مالك وأصحابه.
ومن العتبية، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى دارا سنة فسكنها ثم تمادى، ساكنا ستة أشهر فقد قيل: عليه بحساب الكراء الأول. وقيل: له في الزايد كراء المثل وهو أحب إلي، وروى عنه أبو زيد أنه إن تمادى فسكن عشر سنين فعليه فيه كراء التسع سنين قال: وإذا اكترى سنة بدينار فقال: دفعته. فهو مصدق، وإن مضت السنة، وقال: وإن تكاراها بدينار؛ على أنه إن زاد فبحسابه، وإن نقص فبحسابه ما لم ينقد.
ومن سماع ابن القاسم، قال مالك: وإن اكترى دارا سنة بدينار؛ على أنه إن شاء خرج قبل السنة وحاسبه فذلك جايز ما لم ينقد، وإن تعدى فلا خير فيه وكذلك إن اكترى سنين على هذا. ومن الواضحة: وإذا اكترى سنة ثم تمادى / في سكنى الدار وحراثة الأرض ففي ذلك اختلاف والذي أختار قول ابن الماجشون أن ما كان يرجع إلى ربه فيحوز ويغلق من دار وبيت وحانوت ورب ذلك ساكت عالم لا ينكر فله بحساب الكراء الأول وما كان مثل المزرعة وما إذا فرغت الوجيبة بقي براحا لا جدار عليه ولا غلق ولا آلة تؤدي إلى صاحبها فله فيما زاد الأكثر من القيمة أو الوجيبة؛ لأنه تعدى عليه بغير أمره ولا علمه.
ومن كتاب محمد: لا بأس أن يكري الدار على أن تقبض بعد سنة، ابن حبيب: وإلى سنتين وكذلك في البيع. محمد: ويجوز فيها النقد، وإن تباعد
[7/ 132]