عليه المتاع، إلا أن يقول السيد: إن الحمار والأداة للعبد، ق يل: فهل يعمل بالأداة وبالحمار، وملكه لذلك ظاهر؟ قال: لا أملك للعبد في ذلك، وذلك للسيد حتى يقر أنه للعبد؛ لأنه ليس / بالمأذون له في التجارة، وقال في القصار يخرج الثوب أسود، قال: يرده حتى يخرج جيدا. فقيل: إنه إن رده أفسده، وأنكسر وجهه واسترخى، وخيف الحرق. قال: إذا كان هكذا، ضمن قيمته إذا كان أفسده فساد بينا، وإن كان الفساد يسيرا، فليعطه ربه قيمة ذلك العمل الردئ، ولا يعطيه الأجر الأول، يريد إن شاء، ولا يضمنه.
وجامع باقي مسائل الصناع
ومن العتبية ابن القاسم، عن مالك، وهو في المختصر، وقال في الصناع تسرق بيوتهم، فيزعم الصانع فيما بقي أن هذا متاع فلان، وقد ذهب متاع الآخرين، فليحلف أرباب الذي بقي، ويأخذونه.
وروى أشهب، عن مالك، في الصانع إذا فلس فقال: هذا غزل فلان، وهذه سبيكة فلان، فلا يصدق. وذكر في الواضحة رواية ابن القاسم، وقاله أصبغ، قال مالك: وإذا مات الصانع وقد استعمل في شيء يعمله هو بيده، فعمل بعضه حوصص بما عمل، وانفسخ ما بقي، وما كان مضمونا عليه من مقاطعة بناء أو غيره، فذلك في ماله يغدو فإنه قال علي بن زياد، عن مالك: وإذا شيء شرط عليه أن يعمله بيده فطلب تقديم أجره، فليس له ذلك حتى يبدأ في عمله، فيقدم حينئذ ... إليه أجره.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن استعمل قلنسية من خياط، فباعها الخياط، فأراد ربهما أخذ ما باعها، فليس ذلك له؛ لأن الصانع ضامن
[7/ 72]