ومن كتاب محمد: قال مالك، في قوم اشتروا سلعة، ثم تبايعوها بينهم، وجعلوا لأحدهم أن يكتب لهم: من حضر بجزء من الربح غير حظه، فلا خير في ذلك وكذلك قال في العتبية، من سماع ابن القاسم.
تم كتاب الجعل والإجارة
بحمد الله ويسره عونه
[7/ 65]