وروى عنه ابن نافع: إذا كان لكل واحد منهما على صاحبه ذهب، والأجل مختلف، فلا يتقاصا حتى يحلا، قيل: فإن اتفق أجلاهما، فسكت. قال ابن نافع: لا يعجبني.

تم الكتاب بحمد الله وعونه

يتلوه في الجزء الثامن بعون الله وتأييده وتوفيقه

الجزء الثالث مما يحل ويحرم من البيوع

أوله: أبواب البيوع الفاسدة

[6/ 148]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015