التفاضل يدًا بيد وإلى أجل، والرقيق بجميع أجناسها: ذكرانها وإناثها، صغارها وكبارها، عجمها وفصائحها صنف، لا يجوز فيه التفاضل إلى أجل، واختلاف أبدانها يصير به صنفين، يجوز فيها واحد باثنين إلى أجل. واختلاف الذكور، النفاذ، والتجارة والبضارة، والصنعة باليد، والكتابة والقراءة، إذا كان ذلك نافذًا، فيكون هذا صنفًا يجوز الواحد منه في اثنين ممن ليس ذلك فيه إلى أجل، وكذلك الخياط، والبناء، والصائغ، والخزار، وشبهه، يسلم الواحد في اثنين ممن ليس ذلك فيه، واختلاف الصنعة اختلاف، كالعبد التاجر النبيل في خياطين أو بنائين أو خرازين إلى أجل.
ومن كتاب ابن المواز، قال: والفصاحة والتجارة والنفاذ في العبيد صنف، وما سوى ذلك صنف، وإن اختلفت الصفات والقيم في الذكر والأنثى، وليست الفصاحة وحدها بشيء، وأما التجارة - وإنا لم يكن فصيحًا - فهي صنف، ومن تمام نفاذه أن يكون كاتبًا حاسبًا، والاختلاف في الإناث: الصنعة، الطبخ والخبز. قال ابن القاسم: والرقم كذلك، وليس الغزل وعمل الطيب صنعة توجب أن تكون صنفًا. قال في الواضحة، مثله، وقال: تسلم ذات الصنعة في اثنتين لا صنعة فيهما، ولا خير في الطباخة بالجاريتين، لتقارب ذلك. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، وزاد: إلا أن تكون صناعة أو رقامة. قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا التي تقرأ أو تكتب صنف ولا الفارهة وحدها صنف، ولا بأس بعبد تاجر في أمة تخبز وتطبخ، أو في اثنتين، لاختلاف المنافع، وأرجو أن يكون خفيفًا. وذكر عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، مثل ما ذكر محمد في ذلك كله.
[6/ 11]