باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة، وفي بيع المعدن

وما فضض من قدح أو سكين ومذهنة وصحفة وسرح ولجام فلا يباع بفضة وإن قلت، وكذلك الخرزة والخازرة، إلا مالا بال له كحلقة في قدح أو صحفة أو يسير من الفضة في أطراف / السرج واللجام، فقد استخف لمتخذه، وخفف بيعه.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وما حلي به السيف والخاتم والمصحف من الذهب؛ فإن كان قدر الثلث فأقل فلك بيعه بدنانير، وكذلك ما حلي بفضة يباع بالفضة على هذا، لا تأخير في ذلك.

قال أشهب: إن نزل بتأخير لم يفسخ، وهو كالعرض، وما حلي بذهب وفضة، قال ابن القاسم، عن مالك: فليبع بأقلها إن كان الثلث فدون، يدا بيد، وإن تقاربا بيع بالعرض أو الفلوس. ثم رجع مالك، فقال: لا يباع بذهب ولا بورق على حال. وبهذا أخذ ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن عبد الحكم. وكره مالك بيع السكين في نصلها فضة يسيرة، أن تباع بفضة.

وقال ابن القاسم، في حلية السيف وهي تبع إذا نقضت، فلا تباع معه بفضة.

ومن العتبية، ومن سماع ابن القاسم من مالك: وكره أن يجعل في فضة خاتمه مسمار ذهب، أو يخلط بفضته حبة أو حبتا ذهب تصدأ.

باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة

وفي بيع المعدن

من الواضحة وإنما يباع تراب المعدن، بخلافه من ذهب وفضة، وإن بيع تراب الذهب بالذهب أو تراب الفضة بالفضة رد، فإن فات واستخرج فهو [5/ 391]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015