في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه من عين وعرض وغيره على مال

ومن العتبية، ذكر أبو زيد عن ابن القاسم قول مالك هذا وقول ابن القاسم، وزاد عن مالك: وإن كان لك دينار أو نصف لم يحل فلا يجوز أن تأخذ دينارا وبالنصف دراهم، ولك أن تأخذ بالنصف سلعة، وليس هذا بيع وسلف إذا أعطاه دينارا بالنصف سلعة، فلا تأخذ منه ديناراً وتؤدي دراهم.

قال ابن حبيب: قال مالك: ومن اشترى تور نحار بدرهمين ودانق، فأكره أن يعطي في الدانق فلوساً.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم، فيمن يأخذ من السقاط/ بنصف دينار زيتا وبربع تمرا ً فيدفع ديناراً ويدع عنده الربع الثاني على غير شيء، فلا بأس به، وكذلك الدراهم.

في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه

من عين وعرض وغيره على مال

من كتاب محمد: ومن هلك عن زوجة وولد وترك عينا وعرضا لم يجز أن يصالحها الولد على دنانير من عند نفسه، ولو ترك دنانير دينا وعروضا حاضرة فعجل لها من عنده حظها من الدنانير وتركت ما بقي لم يجز، وإن ترك ثمانين ديناراً عينا وديونا من طعام بيع، أو من عروض، أو من دنانير فأعطاها عشرة من الدنانير وتركت ما بقي، فقال ابن القاسم: ذلك جائز، إلا أن تكون العشرة من عنده فلا يجوز، وأجازه أشهب إن كانت مثل سكة الثمانين ووزنها، وإن خالفتها لم يجز، وإن كان الثمانون دينا وترك غيره أشياء حاضره وفي الذمم لم يجز صلحها على ذلك من عنده. [5/ 389]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015