قال سحنون في كتاب أبيه فيمن قال لغير مدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق فوطئها، فقال: هي طالق بالمس، وله الرجعة إن نوى بمسه مظان الرجعة، وإلا لم يجز له أن يطأ إلا على هذا.
قال مالك: والنصراني يعقد فتسلم زوجته: إنها إذا حلت فلها أن تنكح، وذلك كالمطلق إذا سافر فلها أن تنكح ولا ترقب خوفا أن يكون ارتجعها ولم تعلم.
ابن سحنون عن أبيه: ومن قال: لو دخلت الدار فأنت طالق فأراد سفرا فخاف أن تحنثه في غيبته، وأشهد أنها إن دخلت فقد ارتجعها، قال: لا تكون هذه رجعة إن أحنثته وكذلك من قال لامرأته: ما طلقتك فقد ارتجعتك. فلا تكون هذه رجعة.
في العدة تنقضي والزوج غائب
وفي التي تعلم / بالطلاق ولا تعلم بالرجعة
أو التي تسلم في غيبة والزوج وقد أسلم ولم تعلم
وكيف إن نكحت؟
أو كيف إن اختلفا في وقت الإسلام
من كتاب ابن المواز قال: والمطلق إذا غاب فانقضت عدتها فليس لزوجها منعها النكاح خوفا من أن يكون ارتجع، وكذلك لو أسلم في غيبته فانقضت عدتها فلا تمنع من النكاح، ويكشف عنه في قرب الغيبة، وكذلك إن لم بين بها، والغيبة قريبة، فإنه يكتب إليه، ويستأنى فلعله أسلم قبلها. وأما في البعيد الغيبة فلتنكح مكانها. ولو تزوجت المدخول بها ثم قدم فأثبت أنه أسلم في العدة فهو أحق بها ما لم يبن بها الثاني، وإسلامه كرجعة المرتجع ولو ثبت أنه أسلم في العدة ثم طلق فيها في مثل ما يكون تزويج الآخر وقد بني بها حرمت عليه للأبد، وكذلك لو مات بعد إسلامه في العدة لا تأتنف العدة، وإن نكحت فيها فهي ناكحة في عدة، وليس كطلاقه بعد إسلامه، يريد: إنها تبنى، قال: كل من له الرجعة في العدة يرتجع ثم يموت، أو يطلق ويموت قبل يرتجع، فذلك سواء كله، فتأتنف العدة في [5/ 287]