فيمن قال لزوجته إن لم تعطيني كذا فأنت طالق، وفعلت، هل لها رجوع؟

فيمن قال لزوجته إن لم تعطني كذا

فأنت طالق وفعلت، هل لها رجوع؟

أو على إن أعطيتني، أو على أن تعطيني

وخلع السكران

من كتاب ابن سحنون: قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: إن لم تعطيني مائة دينار، أو قال إن لم تدعي لي مهرك فأنت طالق، ففعلت ذلك. فذلك وليس ولها أن ترجع، ولو أقام الزوج بعد ذلك / شهرين أو ثلاثة ثم طلقتها فطلبته وقالت: إنما تركت له لئلا يطلقني، فليس ذلك لها.

قال ابن سحنون: قال بعض أصحابنا: إذا قال إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق، إن لم أتزوج عليك، فتضعه عنه إن ذلك جائز، وليس فيما أحل الله ضرر، وضرب فيه أمثالا فقال: يقول إن لم تعطيني كذا فأنت طالق إن لم أتزوج عليك فتضعه عنه: إن ذلك جائز، اخرج بك إلى البصرة، أو إن لم أشأ هذه الجارية بين يديك فأي ضرر أبين من هذا؟ وإن قال: أنت طالق على أن تعطيني مائة دينار فهي طالق وليس عليها أن تعطيه شيئا، ولو قال: إن لم تعطيني مائة دينار فأنت طالق، قال: إن أعطته المائة فلا شيء عليه وإن لم تعطه المائة فهي طالق.

قال سحنون: أما قوله: أنت طالق على أن تعطيني كذا فلا يلزمه طلاق حتى تعطيه. ولو قال: انت طالق وعليك لم يلزمها شيء وهي طالق.

قال ابن سحنون عن أبيه في السكران يخالع زوجته بعطية أعطاها، قال: لزمه الطلاق ويرتجع ما أعطى، لأنه طلاقه يلزمه ولا تلزمه عطاياه. [5/ 281]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015