ومن العتبية وكتاب محمد، من سماع أشهب، قال مالك، فيمن باع جارية وعليها ثبات، فقال: إن الذي عليها عارية، ولها خلفان في البيت، فباع على هذا، ثم جاء يخلقين لا يواريانها؛ قال: رب خلق يواري، فأما إن كان لا يواريها، فعليه أن يعطيها أزارا يواريها، ولا يفسخ البيع. قيل، فقميص. قال: لا، ولكن إزار يواريها. / وقال مالك: إذا باعها وعليها إزار وشرط نزعه، وباعها على أنها عريانة، فلا يفسخ البيع، ويقضي عليه أن يعطيهم ما يواريها، إما بذلك الإزار أو بغيره، ولا ينفعه شرطه.
ومن العتبية، قال أشهب، عن مالك: إذا أوقفها للبيع بثمن، فقيل: يقطع نصف دينار لكسوتها؛ فإنها عريانة. ففعل، ثم باعها مبتاعها، فطلبت منه النصف دينار، قال: يستخلف هذا الذي باعها آخرا لقد انتزع من النصف دينار. قال ابن كنانة: ثم رجع، فقال: يؤخذ النصف دينار من بائعها، فيدفع إليها. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز من أولها.
ومن كتاب محمد، قال مالك، في الحارية تباع عليها حلي وثياب، فما عرف أنه من هبتها ولباسها، فهو للمبتاع، وما عرف أنها زينت به، فهو للبائع، وإن لم يشترطه، ولا يفسخ به البيع ولو اشترطه المبتاع، وهو حلي، فلا خير فيه إن كان الثمن ذهبا أو ورقا، إلا أن يكون ذلك الحلي للجارية. وقال مالك: إذا تنازعا الثوب عليها؛ فإن كان مما يشبه بذلتها ومواهبها، فليس للبائع أخذه، وما علم أنه لتزين به، فللبائع أخذه. [5/ 22]