ومن كتاب ابن المواز قال مالك في الآمة تحت حرأو عبد: فإن بويت معه بيتا، فعليه نفقتها، وان كانت عند أهلها، فاذا أرادها جاءئه، ثم رجعت إليهم فلا نفقة ها، إلاأن يشترط عليه في عقد النكاح باذن سيد العبد. وقال أيضا ملك: إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة، فعليه نفقتها وكسوئها. ثم قال ملك: لها النفقة بكل حال، كانت تبيت عنده أوعند أهلها، بوئت بيتا أولم تبوا. وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال بالأول وروى ابن وهب عن مالك: إن كانت هي تاتيه فعليه النفقة، وإن كان هو ياتيها في أهلها، فلا نفقة عليه. ومن الوضحة قال ابن اماجشون: نفقة الأمة وكسوتها على أهلها دون الزوج، وعندهم عدتهاحتى يشترط ضمها إليه. ولا يمعوه إذا أتاهالما يريد منها من ليل أونهار الاتيان الذي بسببه ليس له أن يضر بهم في كثرة الترداد، وعليهم أن يرسلوها إليه في كل أربع ليال، ونفقة تلك اليلة ويومها عليه وإن ردها إليهم في صبيحتها، وكذلك لو تركها عندهم فنفقة يوم وليلة كل أربع تلك اليلة ويومها ليال لازم له، هذا إن لم يشترط أن تضم إليه ولا شرطوا إمساكها عند هم، فان شرطوا ضمها إليه وسكناها معه في العقد فنفقتها كلها عليه، وعنده تعتد. ولو أرادبعد ذلك ردها إليهم ليزيل النفقة فليس ذلك له. ولو شرط في العقد حبسها عندهم لم يلز مهم إرسالها إليه في كل أربع ليال، ولاعليه هو نفقتها فان
[4/ 609]