للمعانقين، وبنت ثلاثين ذات شحم ولين، وبنت أربعين ذات بنات وبنين، وبنت خمسين عجوز في الغابرين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح في الأكفاء، ويستحب أن يستنخب الخال وقد نهى عن رضاع الفاجرة فكيف بهذا.
ومن العتبية قال مالك في سماع ابن القاسم بلغني أن لقمان قال لأبنه: يا بني ليكن أول ما تفيد في الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة.
قال أشهب قال مالك: تزوج عمر امرأة فأخبرته ابنته حفصة أنه لا ولد فيها فطلقها ولم يبن بها.
قال عنه ابن القاسم لقد أدركت من له امرأة ما له بها من حاجة ويمنعه الحياء والتكرم أن يفارقها ليلاً يطلع غيره منها على ما اطلع. قال سحنون: أراه عبد الله بن يزيد بن هرمز. وقال ابن عمر: إذا كبر الرجل ذهب حسامه كما يذهب حسام السيف، وهو وحده.
وفي التي ترضي بدونها في الحال والمال
من الواضحة، نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل، وروي أن الآية نزلت في معقل بن يسار. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الآباء على نكاح بناتهم. قال عمر: لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم، ولا الرجل الكبير.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المرأة تريد البيت ترضى برجل دونها في الحسب وهو كفء في الدين ويرده الأب والولي فرفعت ذلك إلى السلطان فليزوجها. قال ابن القاسم: فإن كان كفئاً في الدين وليس كفء في المال فلا بأس به إذا لم يأت من ذلك الضرر. قيل لمالك: فما جاء عن عمر
[4/ 388]