بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه
وفي ترك بعض ذلك وفي الغلصمة تجوز إلى البدن
وفي البجع ومن استعجل السلخ
من كتاب محمد قال: والسنة أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة ورأسها مشرف وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل بالصوف وغيره فيمده حتى تتبين البشرة وموضع السكين في المذبح حتى تكون الجرزة في الرأس، ثم يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد، ثم يرفع ولا ينحى ولا يرد. وقد حددت شفرتك فبل ذلك ولا تضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجرها برجلها.
وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر، وكره مالك ذبح طير وشبهه والدجاجة وهو قائم، فإن فعل أكل إذا أصاب الذبح. قال مالك: ويكره ذبحها على شقها الأيمن، فإن فعل أكلت، ولو كان أعسر كان ذلك له.
قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو فعل ذلك متعمدا من غير عذر أكلت. قال ابن حبيب ويكره للأيسر أن يذبح، فإن فعل واستمكن أكلت، ولا يكره ذلك للأيسر لأن يمينه يذبح. قال محمد ونهى مالك الجزارين أن يدوروا بالحفرة بالذبح، ولكن ليستقبلوا القبلة، قاله محمد، فإن لم يتوجه للقبلة، ساهيا فلا شيء
[4/ 359]