من ضحى يوم السابع إلى الزوال قاله مالك، وتحسب الأيام بلياليها والليلة سابقة ليومها. فإذا طلع الفجر قبل يولد كان يوم لا ليلة ولا يحسب، قاله مالك.
قال ابن حبيب: ولو عق عنه إلى مثل الحين الذي ولد فيه بعد أن يكون حينا يذبح في مثله نهارا ً أجزأه ولم يعد، قاله ابن الماجشون أصبغ، قالا: وذلك اليوم أحب إلينا.
قال ابن الماجشون: ولا يذبح ليلا ولا بسحر ولا بالعشي، ولكن من ضحى إلى الزوال.
قال في العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فإن عق ليلاً لم يجزه وأعاد. قال ابن حبيب ومعنى قول مالك تكسر عظامها بما كان الجاهلية يقطعونها من المفاصل ويحلقون رأس الصبي ويجعلون على رأسه من دمها / في قطنة، فلذلك نهى مالك أن يمس الصبي بشيء من دمها.
قال ابن حبيب: ويجعل مكان الدم على رأسه خلوق، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة؛ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحسن وحسين.
ولا بأس أن يتخير له الاسم في تلك الأيام ولا يوقف عليه إلا يوم السابع، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الحسن والحسين وزينب أوم كلثوم يو السابع، قال ابن وهب: وبه يأخذ مالك.
قيل له: فإن مات قبل سابعه أيسمى؟ قال فذكرت له الحديث في السقط بقول لأبيه يوم القيامة تركتني بغير اسم، فلم يعرفه.
قال ابن حبيب وأحب إلي إن مات قبل السابع أن يسمى، وكذلك السقط يسمى لما روى من رجاء شفاعته والله أعلم.
قال ابن حبيب: ومن ترك أن يعق عن ولده في سابعه فليعق عنه في السابع الثاني فإن لم يفعل ففي الثالث فإن فاته فلا يعق بعد ذلك. وروى ذلك ابن وهب
[4/ 334]