قال أشهبُ، عن مالكٍ: وإن حاضت المرأة في سعيها، فلتتماد بخلاف الطواف، ولو حاضت بعد الركوع لسعت، وأجزأها.
وفي سماع ابن وهبٍ، سئل مالكٌ عن المرأةِ، تطوف بالبيت ثم تحيضُ؟ قيل: أن تسعى وهي حائضٌ.
ومن "كتاب" ابن المواز، ومن "المجموعة"، قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: واستحبَّ بعضُ العلماء التطهُّرِ للسَّعي، ولرمي الجمار، ولوقوف عرفة ومزدلفة، ومن لم يفعل، فلا شيء عليه.
من "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ، فيمن أخَّر طوافه، وليس بمراهقٍ: فلْيُهْدِ. وقال أشهبُ: لا هَدي عليه. قال مالكٌ: وللمراهق سَعَةٌ في تعجيل الطواف وتأخيره، ومن أهَلَّ من مكة، فلا سعة له في تعجيله. قال أشهبُ: إنْ قدم المراهق يومَ عرفة، فأحبُّ إليَّ تأخير طوافه، وإن قدم يوم الترويةِ، أحببت أن يعجِّلَ طوافَه وسعيه، وله في التأخير سعةٌ.
قال مالكٌ في "المختصر": إنْ قدم يومَ عرفةَ، فليؤخر إن شاء، وإن شاء طاف وسعى، وإن قدم يوم التروية ومعه أهله، فليقدم إن شاء، وإن لم يكن معه أهله، فليطفْ ويسعى. وكلُّ مَن أحرم من منزله من الحرم،