وَكَانَتْ أُمُّهُ (?) لَقَّبَتْه بِهِ فِي صِغَرِهِ تُرَقِّصه فَتَقُولُ:
لَأُنْكِحَنَّ بَبَّة ... جَارِيَةً خِدَبَّهْ
(س) فِي حَدِيثِ دَارِ النَّدْوة وتَشَاوُرهم فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فاعْتَرضَهم إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتٌّ» أَيْ كِسَاء غَلِيظٌ مربَّع. وَقِيلَ طّيْلّسّان مِنْ خَزّ، ويُجمع عَلَى بُتُوت.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِقَنْبَر: بَتَّتْهُمْ» أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ «أَيْنَ الذين طَرحوا الخُزُوز والْحِبَرات، وَلَبِسُوا البُتُوت والنَّمِرات» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ «أَجِدُ قَلْبي بَيْنَ بُتُوت وعَباء» (هـ) وَفِي حَدِيثِ كِتَابِهِ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَن «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْر البَتَات» هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ.
(هـ) وَفِيهِ «فَإِنَّ المُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْراً أبْقَى» يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقُطِع بِهِ فِي سَفَرِهِ وعَطِبت راحلتُه: قَدِ انْبَتَّ، مِنَ البَتِّ: القَطْع، وهو مُطاوع بَتَّ يُقال بَتَّهُ وأَبَتَّهُ. يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ لَمْ يَقْض وَطَره: وَقَدْ أعْطَبَ ظَهْرُه.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ» فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَيْ لَمْ يَنْوه ويَجْزمه فيَقْطَعه مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ» أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ وأحْكمُوه بِشَرَائِطِهِ. وهو