(س) فمِن أَحَادِيثِ الوَفْد قَوْلُهُ: «وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ» .
(س) وَحَدِيثُ الشَّهيد «فَإِذَا قُتِل فَهُوَ وافِدٌ لِسَبْعين يَشْهَدُ لَهُمْ» .
وَقَوْلُهُ «أجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيِزُهُم» .
(س) وَفِي شِعْرِ حُمَيد:
تَرَى العُلَيْفيَّ عَلَيْهَا مُوفِدَا (?)
أَيْ مُشْرِفاً.
- فِي حَدِيثِ أَبِي رِمْثَة «انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ، فِيهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاء» الْوَفْرَةُ: شَعر الرَّأْسِ إِذَا وَصَل إِلَى شَحْمَة الأذُن.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَا ادَّخْرتُ مِنْ غَنَائِمها وَفْراً» الْوَفْرُ: الْمَالُ الْكَثِيرُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا «الْحَمْدُ للَّه الَّذِي لَا يَفِرُهُ المَنُع» أَيْ لَا يُكْثره، مِنَ الْوَافِرِ: الْكَثِيرِ (?) .
يُقَالُ: وَفَرَهُ يَفِرُهُ، كَوَعَدَه يَعِدُه.
- فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «كُونوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ» الْوَفْزُ والْوَفَزُ: العَجَلة. والجمْع:
أَوْفَازٍ. يُقال: نَحن عَلَى أَوْفَازٍ: أَيْ عَلَى سَفَرٍ قَدْ أشْخَصْنا.
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ أمَر بصَدَقةٍ أنْ تُوضَعَ فِي الْأَوْفَاضِ» هُم (?) الفِرَق والأخْلاط مِنَ النَّاسِ. مِن وَفَضَتِ الإبِل، إِذَا تَفَرَّقَت.
وَقِيلَ (?) : هُم الَّذِينَ مَعَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُمْ وَفْضَةٌ، وَهِيَ مثْل الكِنَانَة الصَّغيرة، يُلْقِي فِيهَا طعامَه.
وَقِيلَ: هُم الفُقَراء الضِّعاف، الَّذِينَ لَا دِفاعَ بِهِمْ، واحِدُهم: وَفْضٌ (?) .
وقيل: أراد بهم أهْلَ الصُّفَّة.