أَيِ المَوْضع الذَّي يَكْنِفُهَا ويَسْتُرها.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «شَقَقْن أَكْنَفَ مُروطِهنّ فاخْتَمرنَ بِهِ» أَيْ أسْتَرها وأصْفَقَها.

ويُروَى بالثَّاء المثلَّثة. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَر «قَالَ لَهُ رجُل: ألاَ أكُونُ لَكَ صاحِباً أَكْنِف راعِيَك وأقْتَبِس مِنْكَ» أَيْ أُعِينُه وأكُونُ إِلَى جَانِبِهِ، أَوْ أجْعَله فِي كَنَف. وكَنَفْت الرجُل، إِذَا قمتَ (?) بأمْرِه وجَعَلته فِي كَنَفِكَ.

وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيّ «لَا يُؤخذ فِي الصَّدقة كَنُوف» هِيَ الشَّاةُ القَاصِية الَّتِي لَا تَمْشِي مَعَ الغَنم. ولَعَلَّه أَرَادَ لإِتْعابها المُصَدِّقَ باعْتِزالها عَنِ الغَنَم، فَهِيَ كالمُشَيَّعة المَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْأَضَاحِي.

وَقِيلَ: ناقةٌ كَنُوف: إِذَا أَصَابَهَا البَرْدُ، فَهِيَ تَسْتَتِر بِالْإِبِلِ.

(كَنَنَ)

- فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «فلَّما رَأَى سُرْعَتَهم إِلَى الكِنّ ضَحِك» الكِنُّ:

(كنه)

مَا يَرْدّ الحَرَّ والبَرْد مِنَ الأبِنَية وَالْمَسَاكِنِ. وَقَدْ كَنَنْتُه أَكُنُّه كَنّاً، والاسْم: الكِنُّ.

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عَلَى مَا اسْتَكَنَّ» أَيِ اسْتَتر.

(س) وَفِي حَدِيثِ أُبيِّ «أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَالْعَبَّاسِ وَقَدِ اسْتَأْذَنَا عَلَيْهِ: إنَّ كَنَّتَكُما كَانَتْ تُرجِّلُني» الكَنَّه: امْرأة الابْن وامْرَأة الْأَخِ، أَرَادَ امْرَأتَه، فَسَّماها كَنَّتَهما؛ لأنهُ أخُوهُما فِي الْإِسْلَامِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَجاء يَتَعاهد كَنَّتَه» أَيِ امْرَأة ابْنه.

(كَنَهَ)

(س) فِيهِ «مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه» كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وَقِيلَ:

وَقْته وقَدْرُه. وَقِيلَ: غايَتُه. يَعْنِي مَن قَتَله فِي غيْرِ وَقْته أَوْ غايةِ أمْرِه الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُه.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَسْألِ (?) المرأةُ طلاقَها فِي غيْرِ كُنْهِهِ» أَيْ فِي غَيْر أَنْ تَبْلُغ مِنَ الأذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تعُذَر فِي سُؤال الطَّلاق مَعَها.

(كَنَهْوَرٌ)

- فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَمِيضُه فِي كَنَهْوَرِ رَبابِه» الكَنَهْوَر: العَظِيم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015