مُتَيَّمٌ إثْرَها لَمْ يُفْدَ مَكْبُول

أَيْ مُقَيَّد.

[هـ] وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «إِذَا وَقَعَت السُّهْمانُ فَلَا مُكَابَلَة» أَيْ إِذَا حُدّت الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أحَدٌ عَنْ حَقِّه، مِنَ الكَبْل: وَهُوَ القَيْد.

وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى الشّفعة إلا للخيط.

وَقِيلَ: المُكَابَلَة: أَنْ تُبَاع الدَّارُ إِلَى جَنْب دارِك وَأَنْتَ تُريدها، فَتُؤَخِّرها حَتَّى يَسْتَوْجِبَها المُشْتَرِي، ثُمَّ تَأخذها بالشُّفعة، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ.

وَهَذَا عنْد مَنْ يَرَى شُفْعة الجِوار.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا مُكَابَلَةَ إِذَا حُدَّت الحُدُودُ، وَلَا شُفْعة» .

(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل» الكَبَل:

فَرْوٌ كَبِيرٌ.

(كَبَنَ)

(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ مَرَّ بِفُلانٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدْ كَبَنَ ضَفِيرَتَيْهِ وَشَدَّهُمَا بِنِصَاحٍ (?) » أَيْ ثَنَاهُما وَلَوَاهُما.

وَفِي حَدِيثِ الْمُنَافِقِ «يَكْبِنُ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّة» أَيْ يَعْدُو.

وَيُقَالُ: كَبَنَ يَكْبِنُ كُبُونا، إِذَا عَدَا عَدْواً لَيّناً.

(كَبَهَ)

- فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ «قَالَ لَهُ رجُل: قَدْ نُعِت لَنَا المسِيح الدَّجّال، وَهُوَ رَجُل عَريض الكَبْهَة» أَرَادَ الجَبْهَة، فَأَخْرَجَ الْجِيمَ بَيْنَ مَخْرَجِهَا وَمَخْرَجِ الْكَافِ، وَهِيَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ، ذَكَرَهَا سِيبَوَيْهِ مَعَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ أُخْرَى، وَقَالَ: إِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحْسَنة وَلَا كَثِيرَةٍ فِي لُغة مَن تُرْضَى عَرَبِيَّتُه.

(كَبَا)

(هـ) فِيهِ «مَا عَرَضْتُ الْإِسْلَامَ عَلَى أحَد إلاَّ كانَتْ عِنْدَه له كَبْوَة (?) ، غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015