الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَكَذَلِكَ نقل حَنْبَل وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي طَالب أحب أَن يَجْعَل يَدَيْهِ على أُذُنَيْهِ على حَدِيث أبي مَحْذُورَة وَضم أَصَابِعه الاربع وَوضع على أُذُنَيْهِ
قَوْله وَيشْتَرط للأذان التَّرْتِيب والموالاة ظَاهر مَا ذكره أَنه لَا يشْتَرط للأذان غير ذَلِك وَالنِّيَّة شَرط لَهُ فَلَو أذن غافلا أَو سَاهِيا أَو لاهيا وَنَحْو ذَلِك لم يَصح أَذَانه وَظَاهر مَا ذكره شرطا للأذان أَنه لَا يشْتَرط للاقامة وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ شَرط لَهَا وَكَذَا يُبْطِلهَا مَا يُبطلهُ وَغير ذَلِك
وَقَوله فِي الرِّعَايَة وَيعْتَبر للأذان النِّيَّة قلت وَكَذَا للاقامه فَلَيْسَ هَذَا قَوْله وَحده بل هُوَ قَول غَيره وَإِنَّمَا خص الْأَذَان بِالذكر لِأَن الْإِقَامَة تبع لَهُ فِي الْأَحْكَام إِلَّا فِيمَا يُخَالِفهُ كإحدارها
قَوْله وَيسن لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول إِلَى آخِره فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذّن فَقولُوا مثل مَا يَقُول وَظَاهر الْأَمر على