أفسد صلَاته ففسد بِهِ صَلَاة من خَلفه ثمَّ عَاد الإِمَام فِي الظّهْر وَعَاد مَعَه الرجل يُرِيد قَضَاء مَا عَلَيْهِ أَو لم تحضره نِيَّة جَازَ ذَلِك عَنهُ لِأَن الْقَضَاء بعد الْإِفْسَاد مُعْتَبر بِالْأَدَاءِ وَلَو أَدَّاهَا خَلفه فِي الِابْتِدَاء جَازَ فَكَذَلِك إِذا قَضَاهَا بعد الْإِفْسَاد إِلَّا أَن يَنْوِي بالاقتداء تَطَوّعا آخر فَيكون عَمَّا نوى
وَكَذَلِكَ لَو ائتم بِالْإِمَامِ رجلَانِ بنية التَّطَوُّع ثمَّ أفسدا صلاتهما ثمَّ أم أَحدهمَا صَاحبه أجزأهما لِأَنَّهُمَا بِالشُّرُوعِ الأول التزما صَلَاة الإِمَام فَكَانَت الصَّلَاة وَاحِدَة فِي حَقّهمَا
وَكَذَلِكَ لَو أَن الإِمَام سبقه الْحَدث واستخلف رجلا أَو قدم الْقَوْم رجلا مِمَّن يُصَلِّي الْفَرِيضَة وَصلى هَذَا المتطوع الَّذِي أفسد صلَاته خلف الإِمَام الأول مقتديا بِهَذَا الثَّانِي يُرِيد قَضَاء مَا عَلَيْهِ أَو لم يحضرهُ نِيَّة جَازَت صلَاته لِأَن الثَّانِي خَليفَة الأول فِي هَذِه الصَّلَاة فَكَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشروعهم كَانَ على سَبِيل الشّركَة أَلا ترى انه لَو أفسد وَاحِد من الْقَوْم صلَاته ثمَّ شرع مَعَ الإِمَام وَصلى لَا يلْزمه شَيْء آخر
وَيجوز اقْتِدَاء المتنفل بالناذر لِأَنَّهُ اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض وعَلى الْعَكْس لَا يجوز