رجل قَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا وَقَالَ الآخر لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا فَأم أَحدهمَا صَاحبه أجزى صَلَاة الإِمَام وَلم يجز للْمَأْمُوم لِأَن أحد الصَّلَاتَيْنِ غير الْأُخْرَى فَإِن وجوب كل
بناه على أَن صَلَاة الإِمَام مَعَ صَلَاة الْمُقْتَدِي إِذا اخْتلفت لَا يَصح الِاقْتِدَاء وَاخْتِلَاف الصَّلَاة باخْتلَاف سَببهَا بَيَانه إِذا قَالَ الرجل لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ الآخر لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فاقتدى أَحدهمَا بِالْآخرِ