الرَّافِعِيّ وَغَيره
261 - (قَوْله) الْحَادِيَة عشر (1) إِذا أنكر الأَصْل رِوَايَة الْفَرْع فالمختار إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه فقد تَعَارضا فَلَا يقبل إِلَى آخِره (3 4 5 6 ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع لأَصْحَاب الشَّافِعِي (4) وَبَالغ الْهِنْدِيّ (5) فِي النِّهَايَة