وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله بن رشيد قَول من قَالَ لَا يخرج عَن الْجَهَالَة إِلَّا بِرِوَايَة عَدْلَيْنِ إِن أَرَادَ الْخُرُوج عَن جَهَالَة الْعين فَلَا شكّ أَن رِوَايَة الْوَاحِد الثِّقَة تخرجه عَن ذَلِك إِذا سَمَّاهُ وَنسبه وَإِن أَرَادَ جَهَالَة الْحَال فالحال كَمَا لَا يعلم من رِوَايَة الْوَاحِد الثِّقَة عَنهُ مَا لم يُصَرح بهما كَذَلِك لَا يعلم من رِوَايَة الِاثْنَيْنِ إِلَّا أَن يُصَرح أَو يكون مِمَّن يعلم أَنه لَا يروي (أ 144) إِلَّا عَن ثِقَة فَلَا فرق بَين الْوَاحِد والاثنين نعم كَثْرَة رِوَايَات الثِّقَات عَن الشَّخْص تقَوِّي حسن الظَّن بِهِ وَظَاهر (1) كَلَام بَعضهم أَنهم جَهَالَة الْحَال لَا جَهَالَة الْعين (2)
253 - (قَوْله) (3) رادا على الْخَطِيب قد روى عَن الهزهاز الثَّوْريّ أَيْضا (9 10 أبي حَاتِم (7) وَهُوَ أَصْغَر من الثَّوْريّ وَتَأَخر بعده مُدَّة فَلَعَلَّ الهزهاز [تَأَخّر بعد